حكم ص ٧٥–٨٠
النصب والشروع فيه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتان ١٩٣ و ٣١٢ من قانون العقوبات والمواد ٢٣٠ فقرة ٢ و٢٢١ و٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
تعتبر شروعا فى نصب ( المـادة ٣١٢ من قانون العقوبات ) لا تزويرا فى محررات عرفية ( المـادة ١٩٣ من القانون المذكور ) الواقعة الآتية وهى ان زيدا سلم عمرا مبلغ أربعين جنيها فأعطى عمرو به ايصالا لم يعـين فيـه القيمة التى استلمها فكتب زيد على ظهر الايصال عبارة تاريخها مقدم على تاريخه ذكر فيها أن المبلغ المسلم فى الحقيقة هو أربعمائة جنيه قاصدا بذلك قصدا سيئا ان يظن ان القرض الذى يتعلق به الايصال يبلغ أربعمائة جنيه وبعـد ذلك رفع زيد دعوى تمسـك فيها بالكتابتين المـذكورتين وطلب بها دفع دين الاربعمائة جنيـه المـدعى به لكنه لم يصل الى غرضه (١) (١) انظر عكس ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنه رابعه صحيفة ١٥١)
صور الصفحات ٧٥–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

