قرار ص ٧٣–٧٥
فى الشروع فى السرقة وفى العقاب
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية (قسم قرارات لجنة المراقبه القضائيه)
- التاريخ
- قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ٩
- المواد
- المواد ١١ و٢٩٦ و٣٠٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
بما ان الشروع فى السرقـة يعاقب عليـه بموجب المادتين ١١ و ٣٠٢ من قانون العقوبات بالعقوبة التالية للعقوبة التى يحكم بها على الفاعل لو تم منه الفعل وليس بالحد الادنى لهذه العقوبة فبناء عليـه تكون عقوبة الشروع فى سرقة غلال غـير منفصلة عن الارض اذا حدث فى أحـد الظروف المذكورة فى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات أقـل بالضرورة من ثمانية أيام وذلك لان العقوبة المقررة لهـذه الجنحة عند اتمام الفـعل هى بموجب المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات الحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر
صور الصفحات ٧٣–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

