حكم ص ٧٠–٧٣
فى براءة الذمة من الدين بمضى المدة وفى دفع القسط وفى انقطاع المدة
- المحكمة
- محكمة دسوق الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢٩ أكتوبر سنه ١٩٠٠
- المواد
- المادة ٢٠٤ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
دفع قسط من الدين يقطع استمرار المدة المقررة لبراءة الذمة منه لانه بمثابة اقرار بالدين .
صور الصفحات ٧٠–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

