حكم ص ٦٧–٧٠
فى الايجار وفى بيع الشئ المؤجر وفى الفسخ وفى التاريخ الثابت وفى التعويضات
- المحكمة
- محكمة بنى سويف — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقم ٩ أبريل سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المواد ٢٦٦ و ٣٦٢ و ٣٨٩ و ٣٩٠ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لايجب على المشترى احترام الايجارات التى أمضاها البائع قبل البيع لتخويل البيع اياه حقا عينيا على العقار غير أنه بحسب الماده ٣٨٩ من القانون المدنى لاينفسخ الايجار بالبيع اذا كان عقده ذا تاريخ ثابت سابق على تاريخ البيع الثابت ومجرد علم المشترى بان الشئ مؤجر لايقوم مقام ثبوت التاريخ ولا يحرمه حق الاستفادة من هذا الفسخ للمستأجر الذى نزع منه المشترى العقار حق اقتضاء تعويضات من المؤجر
صور الصفحات ٦٧–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

