حكم ص ٦٦–٦٧
عرض الدين — الاثبات بالبينة — جواز الاثبات المذكور
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهليه — هيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١٧ دسمبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كافى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

