شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٦٦–٦٧

عرض الدين — الاثبات بالبينة — جواز الاثبات المذكور

المحكمة
محكمة أسيوط الاهليه — هيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقم ١٧ دسمبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كافى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT Judgment on appeal 17 December 1901 MM. Muhammad Mehrez Bey (Pres.); Ibrahim Younes Effendi, Muhammad Allam Effendi (JJ.). SHEIKH AHMED MAHGUB v. HASSAN ABDEL RAHMAN SALAMA (C. C. Art. 475 — C. C. C. Pr. Arts 685 follg.). Tender—Proof by witnesses—Admissibility. The law having laid down special rules of procedure for tender (C. C. C. Pr. Art. 685 follg.) proof by witnesses cannot be admitted. Such admission would moreover lead in certain cases such as the present to the evasion of the general rules by which proof by witnesses is regulated.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT Jugement d'appel du 17 Décembre 1901 MM. Mohamed Mehrez Bey (Prés.); Ibrahim Younes Effendi, Mohamed Allam Effendi (JJ.). LE CHEIKH AHMED MAHGOUB contre HASSAN ABDEL RAHMAN SALAMA (C.C. Art. 173 — C.P.C.C. Arts 685 ss.). Offre réelle — Preuve par témoins — Admissibilité. La loi ayant édicté des règles spéciales en ce qui concerne la procédure des offres, on ne saurait admettre qu'une offre réelle puisse être prouvée par témoins; de plus, l'admission de cette preuve conduirait dans certains cas (comme dans l'espèce) à enfreindre les règles générales de la preuve.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا