حكم ص ٦٣–٦٦
١ — فى الاوقاف الخيرية القبطية وفى سلطة المجلس الملى؛ ٢ — فى الشركات التى لم يكن الغرض منها الكسب وفى الشخصيه المعنوية؛ ٣ — فى الشركات التى لم يكن الغرض منها الكسب وفى المقاضاة والتوكيل الصادر من الشركة وفى المصادقة البعدية الصادرة من جميع الاعضاء وفيما تتبعه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الاهليه — هيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- حكم رقم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١
- المواد
- المادة الثامنه من لائحة مجالس الاقباط — المادة ٤١٩ من القانون المدنى — المادة ٧٤ من قانون المرافعات المدنى والتجارى
المبادئ المستخلصة
١ — غرض المقنن فى المادة الثامنة من لائحه ١٣ مايو سنة ١٨٨٣ الخاصة بتقرير مجلس عمومى للطائفه القبطيه الارثوذكسيه هو تخويل هذا المجلس سلطة النظر الادارى فى جميع مايتعلق بالاوقاف الخيريه التابعه للاقباط عموما لااسناد سلطة قضائية تفصل فى المنازعات ٢ — جمعيات الناس التى يقصد بها استفادة الكسب من الاموال المشتركة بينهم هى التى تعد شركات ليس الا (المادة ٤١٩ من القانون المدنى) وهى اذن التى لها دون غيرها من جمعيات الناس الشخصيه المعنويه فبناء على ذلك ليس للجمعية التى يكون القصد منها الاعمال الخيريه شخصيه معنويه وما يكون لها أن توكل أحد أعضائها فى النيابه عنها أمام القضاء ٣ — الدعوى المرفوعه باسم شركة ليس لها شخصيه معنوية لاتصح بالمصادقة البعدية الصادرة من جميع أعضائها
صور الصفحات ٦٣–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

