حكم ص ٦١–٦٣
الاستئناف — الطلبات الجديدة — العود
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ١٢ من قانون العقوبات وما بعدها)
المبادئ المستخلصة
اذا كان الاستئناف المرفوع من النيابة عاما جاز لمحكمة الاستئناف عند الاقتضاه أن تطبق مواد العود على المتهم ولو أن النيابة لم تطلب تطبيقها الا لاول مرة أمام محكمة الاستئناف (١) (١) يراجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى أول مايو سنة ١٩٠٠ (المجموعه الرسميه سنة ٢ صحيفة ١٠٩)
صور الصفحات ٦١–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

