شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٥٥–٦١

التحقيق الجنائى — التحقيق التكميلى — عدم حضور المحامى عن المتهم

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنايات الكبرى (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ١٧ اكتوبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ١٩٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم حضور المحامى عن المتهم فى التحقيق التكميلى فى قضايا الجنايات لايترتب عليه بطلان التحقيق لان قانون تحقيق الجنايات لم يوجب وجود من يساعد المتهم فى المدافعة عنه الا فى الجلسة لعدم بطلان العمل (تراجع المادة ١٩٧ جنايات)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 October 1901 MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Willmore, Aly Zoulficar Bey, Halton, Ahmed Zeiwer Bey (JJ.); Elias Awad Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL AZIZ (C. Cr. Pr. Art. 197). Criminal procedure—Supplementary investigation—Absence of accused's counsel. In the case of a supplementary investigation in a criminal affair the absence of the accused's counsel does not nullify the investigation, the nullity pronounced by the Code of Criminal Procedure, Art. 197, referring only to the proceedings in open court.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 17 Octobre 1901 MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Willmore, Aly Zoulficar Bey, Halton, Ahmed Zeiwer Bey (CC.); Elias Awad Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL AZIZ (C. I. C. Art. 197). Instruction criminelle — Enquête supplémentaire — Absence du défenseur de l'accusé. L'absence du conseil de l'accusé dans une enquête supplémentaire en matière criminelle n'entraîne pas la nullité de l'enquête, l'assistance du conseil n'étant prescrite par le Code d'instruction criminelle, à peine de nullité (C. I. C. Art. 197) qu'à l'audience.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا