حكم ص ٥٥–٦١
التحقيق الجنائى — التحقيق التكميلى — عدم حضور المحامى عن المتهم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنايات الكبرى (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ١٧ اكتوبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ١٩٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم حضور المحامى عن المتهم فى التحقيق التكميلى فى قضايا الجنايات لايترتب عليه بطلان التحقيق لان قانون تحقيق الجنايات لم يوجب وجود من يساعد المتهم فى المدافعة عنه الا فى الجلسة لعدم بطلان العمل (تراجع المادة ١٩٧ جنايات)
صور الصفحات ٥٥–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

