شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٥٤–٥٥

فى النقض والابرام وفى وجه من الاوجه المهمة للبطلان وفى النصب وفى الطرق الاحتيالية وفى عدم ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم أول مارس سنة ١٩٠٢
المواد
(المادة ١٤٧ والمادة ٢٢٠ وما يليها من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣١٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجب نقض الحكم الذى لم يبين فى جنحة النصب الطرق الاحتيالية التى استعملت نقضا مبنيا على النقص فى الاسباب (المادة ٣١٢ من قانون العقوبات)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 March 1902. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (JJ.); Muhammad Safwat Bey (Sate Rep.) MUHAMMAD RAFAT v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts 147, 220 follg.; P. C. Art. 312) Cassation—Substantial ground of nullity—Obtaining property by false pretences—Escroquerie—Failure to mention pretences made. A judgment containing a sentence for obtaining property by false pretences, ('escroquerie' P. C. Art. 312) is liable to Cassation for defective statement of grounds if it does not mention the fraudulent pretences made.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er Mars 1902. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) MOHAMMED RAFAT contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Arts. 147, 220 et ss.; C. P. Art. 312). Cassation — Nullité substantielle — Escroquerie — Manœuvres frauduleuses — Défaut de constatation. Doit être cassé comme étant insuffisamment motivé le jugement qui ne précise pas, dans le délit d'escroquerie, les manœuvres frauduleuses qui ont été employées (C. P. Art. 312).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 54
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا