حكم ص ٥٤–٥٥
فى النقض والابرام وفى وجه من الاوجه المهمة للبطلان وفى النصب وفى الطرق الاحتيالية وفى عدم ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم أول مارس سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المادة ١٤٧ والمادة ٢٢٠ وما يليها من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣١٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجب نقض الحكم الذى لم يبين فى جنحة النصب الطرق الاحتيالية التى استعملت نقضا مبنيا على النقص فى الاسباب (المادة ٣١٢ من قانون العقوبات)
صور الصفحات ٥٤–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

