حكم ص ٥٢–٥٤
١ — الوجه المهم المبطل للاجراآت — تاريخ الحادثة — عدم كفاية ذكر تاريخ البلاغ؛ ٢ — النقض — بطلان الحكم — تعدد المحكوم عليهم — الوجه العام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢ نوفبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادتان ٢٢٠ و ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
١ — عدم ذكر تاريخ الحادثة فى الحكم الصادر بالعقوبة هو وجه مهم مبطل للاجراآت ومسوغ للنقض ولا يغنى عنه ذكر تاريخ البلاغ فى الحكم (١) ٢ — وجه النقض المقدم من أحد المحكوم عليهم يفيد الباقين متى كان عاما كما لو كان متعلقا ببطلان الحكم أو مبنيا على ان الفعل غير معاقب عليه قانونا (١) يراجع حكم النقض الصادر فى ١٨ مارس سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٢٠٣)
صور الصفحات ٥٢–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

