شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٥٢–٥٤

١ — الوجه المهم المبطل للاجراآت — تاريخ الحادثة — عدم كفاية ذكر تاريخ البلاغ؛ ٢ — النقض — بطلان الحكم — تعدد المحكوم عليهم — الوجه العام

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢ نوفبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادتان ٢٢٠ و ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — عدم ذكر تاريخ الحادثة فى الحكم الصادر بالعقوبة هو وجه مهم مبطل للاجراآت ومسوغ للنقض ولا يغنى عنه ذكر تاريخ البلاغ فى الحكم (١) ٢ — وجه النقض المقدم من أحد المحكوم عليهم يفيد الباقين متى كان عاما كما لو كان متعلقا ببطلان الحكم أو مبنيا على ان الفعل غير معاقب عليه قانونا (١) يراجع حكم النقض الصادر فى ١٨ مارس سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٢٠٣)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 2 November 1901 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (JJ); Youssef Suliman Bey (State Rep.) ISSA MUHAMMAD MOUSSA AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts 220, 221). I. Substantial nullity—Date of offence—Date of information insufficient. II. Cassation—Nullity of judgment—Several condemned—Common ground of Cassation. I. The omission in a judgment of the date of the offence is a substantial ground of nullity. The date on which the information was lodged is not sufficient (¹). II. Where there are several persons condemned by the same judgment a ground of Cassation urged by one benefits the others if such grounds are common to all. The nullity of the judgment or the fact that the act is not punishable by the law are such common grounds. (¹) V. Cass. 18 March 1899 (El Cada VI, p. 203). and Cass. 26 Oct. 1901, (O.B. IV, p. 1).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 2 Novembre 1901 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (CC.); Youssef Souleiman Bey (M.P.). ISSA MOHAMED MOUSSA ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. Arts 220, 221). I. Nullité substantielle — Date de l'infraction — Date de la dénonciation insuffisante. II. Cassation — Nullité de jugement — Plusieurs condamnés — Moyen général. I. Constitue une nullité donnant ouverture à cassation, le défaut de constater dans un jugement de condamnation la date de l'infraction ; la simple mention dans ce jugement, de la date de la dénonciation ne saurait suppléer à l'absence de la date où le fait incriminé avait été commis (¹). II. Le moyen de cassation invoqué par une des parties profite aux autres, s'il est général, comme se rattachant à la nullité du jugement en se basant sur ce que le fait n'est pas puni par la loi. (¹) V. Cass. 18 Mars 1899 (El Cada VI, p. 203).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا