حكم ص ٥١–٥٢
الوجه المهم لبطلان الاجراآت — الحكم — تأخير ايداعه بقلم الكتاب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان ايداع أسباب الحكم ونصه بقلم الكتاب بعد الميعاد المقرر لذلك فى المادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات وجه مهم لبطلان الاجراآت يستوجب نقض الحكم لان هذا التأخير يحرم المحكوم عليه من جزء من الميعاد المخول له لعمل النقض وبيان أسبابه (١) (١) راجع أحكام النقض الصادرة فى ١٣ مايو سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٢٥٢) وفى أول فبراير سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٠٥) وفى ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ٣٣١)
صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

