شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٥١–٥٢

الوجه المهم لبطلان الاجراآت — الحكم — تأخير ايداعه بقلم الكتاب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١
المواد
(المادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان ايداع أسباب الحكم ونصه بقلم الكتاب بعد الميعاد المقرر لذلك فى المادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات وجه مهم لبطلان الاجراآت يستوجب نقض الحكم لان هذا التأخير يحرم المحكوم عليه من جزء من الميعاد المخول له لعمل النقض وبيان أسبابه (١) (١) راجع أحكام النقض الصادرة فى ١٣ مايو سنة ١٨٩٩ (القضا سنة ٦ صحيفة ٢٥٢) وفى أول فبراير سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٣ صحيفة ١٠٥) وفى ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ٣٣١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 26 October 1901. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (JJ.); Youssef Suliman Bey (State Rep.). DAVID ISRAEL LEVI v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 221). Substantial nullity—Judgment—Delay in depositing. A judgment which has not been deposited with its grounds at the registry within the time prescribed by Art. 221 of the Code of Criminal Procedure is liable to Cassation for substantial nullity, such delay depriving, as it does, the person condemned of a portion of the time allowed him by the same article to take proceedings in Cassation and deposit his conclusions. Cf. Cass. 13 May 1899 (El Cada VI, p. 252) and contra Cass. 1 February 1896 (El Cada III, p. 105) Cass. 28 May 1898 (El Cada V, p. 331).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 26 Octobre 1901. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Kassem Amin Bey, Platon Dilberoglue, Satow (CC.); Youssef Souleiman Bey (M.P.). DAVID ISRAEL LEVI contre MINISTÈRE PUBLIC (Art. 221 C. I. C.). Nullité substantielle — Jugement — Dépôt tardif au greffe. Constitue une nullité substantielle donnant ouverture à cassation le retard dans la remise d'un jugement (motifs et dispositifs) au greffe au delà du délai fixé à cet effet par l'art. 221 C. I. C. Ce retard ayant pour effet de priver le condamné d'une partie du délai à lui accordé par cet article pour former son pourvoi et déposer ses moyens (¹). (¹) V. Cass. 13 Mai 1899 (El Cada VI, p. 252) et contra Cass. 1er Février 1896 (El Cada III, p. 105); Cass. 28 Mai 1898 (El Cada V., p. 331).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا