حكم ص ٤٩–٥١
١ — التزوير — أركانه — بيان الواقعة بالحكم — البطلان؛ ٢ — النقض — بطلان الحكم — تعدد المحكوم عليهم — الوجه العام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة ١٩٣ من قانون العقوبات و ٢٢٠ و ٢٢١ جنايات والمادة ٦٧ و ٦٨ عقوبات و ٢٢٠ و ٢٢١ جنايات)
المبادئ المستخلصة
١ — اشتمال الحكم على أن ختم المجنى عليه كان مع أحد المتهمين بالتزوير وانه زور عقدا لايمكن اعتباره بيانا كافيا للواقعة الجنائية موضحا الطريقة التى ارتكب بها التزوير (١) ٢ — ان وجه النقض الذى تمسك به أحد المحكوم عليهم يستفيد منه زملاؤه ولو انهم لم يقدموه متى كان هذا الوجه عاما يمس صحة الحكم أو بطلانه فان القانون الذى حرم على القضاة النظر فى أوجه غير التى قدمت من المدعين لم يكن من غرضه قط أن يحرم متهما من الاستفادة من وجه عام تمسك به متهم معه فى الجريمة (١) راجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام فى ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣١٥)
صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

