حكم ص ٢٣٦–٢٣٨
نصب — سوء القصد .
- المحكمة
- محكمة تلا الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب طبقا للمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات من اتخذ طرقا احتيالية وصل بها الى الحصول على مبلغ من المال ولو كان دينا مستحقا له . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ١٣٠١ والى تعليقات دللوز على قانون العقوبات صفحة ٧٣٠ والى شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٥٣٩ .
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

