شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٨

نصب — سوء القصد .

المحكمة
محكمة تلا الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٩٣» عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب طبقا للمادة ٢٩٣ من قانون العقوبات من اتخذ طرقا احتيالية وصل بها الى الحصول على مبلغ من المال ولو كان دينا مستحقا له . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ١٣٠١ والى تعليقات دللوز على قانون العقوبات صفحة ٧٣٠ والى شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٥٣٩ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 236

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا