حكم ص ٢٣٥–٢٣٦
عود — جنح مماثلة — تبديد أشياء محجوزة — سرقة .
- المحكمة
- محكمة شربين الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٩ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٤٨» فقرة ثالثة من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
لايعد تبديد المنقولات المحجوزة جنحة مماثلة للسرقة بالنسبة للعود بالمعنى المقصود بالفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية نبذة ٣٧٦ . وشرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٥٨ .
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

