منشور ص ٢٣٨
زنا الزوجة — محاكمتها — تنازل الزوج — مايترتب على التنازل بالنسبة للدعوى العمومية .
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- مذكرة عمومية رقم ٣ سنة ١٩١٦ صادرة فى ١٥ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «٢٣٥» و«٢٣٦» عقوبات والمادة «١٧٢» تحقيق جنايات) .
المبادئ المستخلصة
اذا أراد الزوج أن يوقف محاكمة زوجته الزانية وتنازل عن شكواه ضدها وجب على المحكمة أن تحكم ببراءتها لا أن تحكم بعدم جواز قبول الدعوى العمومية . إذ ينطبق على هذه الحالة المبدأ الوارد فى المادة ١٧٢ تحقيق جنايات وهى التى نصت على وجوب الحكم بالبراءة اذا سقطت الدعوى العمومية بمضى المدة .
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

