المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة
1916 · 366 صفحة · 119 وثيقة مفهرسة
سرقة — اخفاء أشياء مسروقة — تعديل التهمة — محكمة استئنافية
(المادتان «٢٧٤ و ٢٧٩» عقوبات)
تزوير فى أوراق عمومية — بيان أعمال — مهندس الرى — فاعل أصلى
(المادتان «١٨١ و ٣٩» عقوبات)
خيانة الأمانة — اثبات — مبدأ اثبات بالكتابة — تزوير فى أوراق عمومية
(المواد «٢٩٦ و ١٧٩» عقوبات و«٢١٥ و ٢١٧» مدنى)
تهديد مع التكليف بأمر
(المادة «٢٨٤» فقرة أولى من قانون العقوبات)
نقض — طلب تعيين خبير — عدم الفصل فيه
(المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)
تركة — سقوط الحق بمضى المدة
(المادة «٢٠٨» مدنى)
اجارة — نهايتها — تجديدها ضمنا — شروط التجديد
(المواد «٣٨٢ و ٣٨٥ و ٣٨٦» مدنى)
التماس اعادة النظر — طلب تعيين خبير — عدم الفصل فيه
(المادة «٣٧٢» فقرة أولى من قانون المرافعات)
جوامع — حق المطل — التقادم — عدم سريان القانون المدنى على الماضى
(المادتان «٩ و ٣٩» من القانون المدنى)
رهن حيازة — بقاء الشئ المرهون تحت يد المدين — صحة ال[رهن] بالنسبة للدائن
(المادة «٥٤١» مدنى)
مراقبة البوليس — مخالفة شروطها — عود
(المادة «٢٩» عقوبات)
تزوير فى أوراق رسمية بواسطة استبدال الأشخاص — أركانه
(المادتان «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات)
جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — أركانها
(المـادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثـة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)
اختلاس أشياء محجوزة — أركان الجريمة
(المادة «٢٨٠» عقوبات)
وكالة — أجر الوكيل — تقدير القاضى
(المـادة «٥١٤» مدنى)
اجارة — شرط عدم الضمان — مفعوله
(المـادة «٣٧٤» مدنى)
مسؤولية مدنية — قتل طفل — ضرر — تعويض
(المـادة «١٥١» من القانون المدنى)
مسؤولية مدنية — سيد وخادم — وظيفة خطرة — اهمال الخادم
(المـادة «١٥١» من القانون المدنى)
استئناف — قبوله — حكم محكمة ابتدائية — دعوى قيمتها أ[قل] من ١٥٠ جنيها
(المواد «٣٤٥ و ٣١ و ٣٢» مرافعات)
استئناف — قبوله — حكم محكمة ابتدائية — دعوى قيمتها أقل من ١٥٠ جنيها
(المواد «٣٤٥ و ٣١ و ٣٢» مرافعات)
صلح — محضر — طرق الطعن فيه
(المـادتان «٥٣٥ و ٥٣٦» مدنى والمـادة «٦٨» مرافعات)
استئناف — ميعاده — دعوى استرداد منقولات محجوزة
(المادتان «٣٥٣ و ٣٥٥» مرافعات)
اختلاس الحارس للأشياء المحجوزة — أركان الجريمة
(المـادة «٢٩٦» عقوبات)
٢٤ — مجرم حديث السن — ارساله للاصلاحية — استئناف المتهم وحده — الحكم ببراءته
(المادة «٦١» عقوبات والمادة «٢٢٩» تحقيق الجنايات)
٢٥ — قرار حفظ — الغائب — النائب العمومى — القائم بوظيفته
(المادة «٤٢» من قانون تحقيق الجنايات)

