شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٥

نزع ملكية — تنبيه — تسجيله — مفعول التسجيل — تصرفات لاحقة .

المحكمة
محكمة بورسعيد الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى أول أكتوبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٥٤٠» من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

لم ينص قانون المرافعات الأهلى على حرمان المدين من حق التصرف فى العقار المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية خلافا لما قرره القانون المختلط فى المادة ٦٠٨ منه . ولذلك فلا يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يتمسك ببطلان تصرف صدر من المدين بعد تسجيل التنبيه مالم يكن التصرف صوريا أو عمل اضرارا بحقوقه .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF PORT SAID. 1 October 1916. M. Muhammad Said El Ezabi Effendi (J.). MAHMUD EL GINDY v. KHADRA OM OSMAN AND ANOTHER. Expropriation of immovables—Monition of execution—Transcription—Effect—Subsequent alienation. (Art. 540 C.C.C.Pr.; Art. 143 C.C.). Contrary to the Mixed Code of Civil Procedure (Article 608), the Native Code does not deprive the execution debtor of the right to dispose of his property after the transcription of the monition. Consequently, the execution creditor cannot procure the avoidance of an alienation effected by the debtor subsequently to the transcription of that document, unless such alienation was a simulated act or was effected in fraud of the creditor's rights.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE PORT-SAID. 1er Octobre 1916. M. Mohamed Said El Ezabi Effendi (J.). MAHMOUD EL GUINDI contre KHADRA OM OSMAN ET AUTRE. Expropriation immobilière—Commandement—Transcription — Effet — Aliénations postérieures. (Art. 540 C.P.C.C.; Art. 143 C.C.). Contrairement au code de procédure civile en vigueur devant les tribunaux mixtes (Art. 608), le Code Indigène n'enlève pas au débiteur saisi le droit d'aliéner son immeuble après la transcription du commandement d'exécution. Par conséquent, le créancier saisissant ne peut attaquer une aliénation consentie par le débiteur postérieurement à cette transcription, à moins qu'elle ne soit simulée ou qu'elle n'ait été faite en fraude de ses droits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا