شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٥

نزع ملكية — تنبيه — تسجيله — مفعول التسجيل — تصرفات لاحقة .

المحكمة
محكمة بورسعيد الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى أول أكتوبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٥٤٠» من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

لم ينص قانون المرافعات الأهلى على حرمان المدين من حق التصرف فى العقار المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية خلافا لما قرره القانون المختلط فى المادة ٦٠٨ منه . ولذلك فلا يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يتمسك ببطلان تصرف صدر من المدين بعد تسجيل التنبيه مالم يكن التصرف صوريا أو عمل اضرارا بحقوقه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 234

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا