حكم ص ٢٣٤–٢٣٥
نزع ملكية — تنبيه — تسجيله — مفعول التسجيل — تصرفات لاحقة .
- المحكمة
- محكمة بورسعيد الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى أول أكتوبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٥٤٠» من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
لم ينص قانون المرافعات الأهلى على حرمان المدين من حق التصرف فى العقار المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية خلافا لما قرره القانون المختلط فى المادة ٦٠٨ منه . ولذلك فلا يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يتمسك ببطلان تصرف صدر من المدين بعد تسجيل التنبيه مالم يكن التصرف صوريا أو عمل اضرارا بحقوقه .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

