حكم ص ٢٣١–٢٣٤
(١) نزع ملكية — تنبيه — تسجيله — مفعول التسجيل — تصرفات لاحقة . (٢) نزع ملكية — تنبيه — تسجيله — مفعول التسجيل — تصرفات سابقة .
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (١) المادة «٥٤٠» مرافعات (٢) المادتان «٥٤٠» مرافعات و«٦١١» مدنى .
المبادئ المستخلصة
(١) انه وان كان قانون المرافعات الأهلى خلوا من نص يماثل المادة ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط غير أنه مما ينافى العدالة وروح التشريع أن يحكم بصحة التصرف الذى يقع من المدين بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية فى عقارات مبينة فى ذلك التنبيه . (٢) يترتب على تسجيل التنبيه بنزع الملكية أن يصبح الدائنون الذين شرعوا فى التنفيذ على عقارات مدينهم فى عداد «الغير» المنصوص عليهم فى المادة ٦١١ من القانون المدنى ، فلا يجوز التمسك عليهم بالتصرفات السابقة على تسجيل التنبيه والحاصلة بعقد عرفى إلا اذا كان العقد مسجلا عند تسجيل التنبيه (١) . ( ١ ) أشار الحكم الى وجيز جلاسون فى قانون المرافعات جزء ثان نبذة ١٣٥٦ و ١٣٥٧ (طبعة ثانية) .
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

