شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣١

١١٤ — تعهد — تضامن المدينين — عدم أهلية أحدهم — دفع شخصى :

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٨ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «١١٢» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

بطلان التعهد بسبب عدم أهلية أحد المدينين المتضامنين هو من الدفوع الشخصية فلا يجوز لغير عديم الأهلية أن يتمسك به وعلى ذلك يبقى التعهد نافذا بتمامه بالنسبة لباقى المدينين الذين تعاقدوا وهم على علم من الأمر .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 April 1916. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Soudan, Yussef Suliman Bey (JJ.). MUSTAFA BEY EL KHODARY v. HUSSEIN MUSTAFA RAKHA EFFENDI AND OTHERS. Obligation—Joint and several liability of debtors—Incapacity of a debtor—Personal exception. (Art. 112 C.C.). The nullity of an obligation resulting from the incapacity of one of several co-debtors jointly and severally liable is a personal exception which may be set up only by the person under incapacity. The obligation remains valid in its entirety as against the other co-debtors who entered into the contract with full knowledge of the facts.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 Avril 1916. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Soudan, Youssef Soliman Bey (C.C.). MOUSTAPHA BEY EL KHODARI contre HUSSEIN MOUSTAPHA RAKHA EFFENDI ET AUTRES. Obligation—Solidarité entre débiteurs—Incapacité d'un débiteur—Exception personnelle. (Art. 112 C.C.). La nullité d'une obligation provenant de l'incapacité de l'un des codébiteurs solidaires, est une exception personnelle que seul l'incapable peut invoquer. L'obligation reste valable en sa totalité à l'égard des autres codébiteurs qui ont contracté en connaissance de cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا