حكم ص ٢٢٩–٢٣١
١١٤ — تعهد — تضامن المدينين — عدم أهلية أحدهم — دفع شخصى :
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١١٢» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
بطلان التعهد بسبب عدم أهلية أحد المدينين المتضامنين هو من الدفوع الشخصية فلا يجوز لغير عديم الأهلية أن يتمسك به وعلى ذلك يبقى التعهد نافذا بتمامه بالنسبة لباقى المدينين الذين تعاقدوا وهم على علم من الأمر .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

