حكم ص ٢٢٨–٢٢٩
١١٣ — معاش — لائحة سعيد باشا — ولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة و به علة — موارد كسب خاصة .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٠ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «٧» و«٩» من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)
المبادئ المستخلصة
إن أحكام المادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ التى تقضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من العمل للقيام بأود حياته لا تنطبق على الأشخاص الذين لهم موارد كسب خاصة تمكنهم من التعيش بدون أن يشتغلوا (١) . غير أنه يجب لحرمانهم من المعاش كله أو بعضه حسب مقتضيات الأحوال أن تكون تلك الموارد مؤكدة وثابتة على نوع ما . (١) أنظر عكس ذلك استئناف ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٦١) . واستئناف ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٧٥) . واستئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩٣) .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

