شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

١١٣ — معاش — لائحة سعيد باشا — ولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة و به علة — موارد كسب خاصة .

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٠ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «٧» و«٩» من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)

المبادئ المستخلصة

إن أحكام المادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ التى تقضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من العمل للقيام بأود حياته لا تنطبق على الأشخاص الذين لهم موارد كسب خاصة تمكنهم من التعيش بدون أن يشتغلوا (١) . غير أنه يجب لحرمانهم من المعاش كله أو بعضه حسب مقتضيات الأحوال أن تكون تلك الموارد مؤكدة وثابتة على نوع ما . (١) أنظر عكس ذلك استئناف ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٦١) . واستئناف ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٧٥) . واستئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩٣) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا