شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

١١٣ — معاش — لائحة سعيد باشا — ولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة و به علة — موارد كسب خاصة .

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٠ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «٧» و«٩» من قانون ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)

المبادئ المستخلصة

إن أحكام المادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ التى تقضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من العمل للقيام بأود حياته لا تنطبق على الأشخاص الذين لهم موارد كسب خاصة تمكنهم من التعيش بدون أن يشتغلوا (١) . غير أنه يجب لحرمانهم من المعاش كله أو بعضه حسب مقتضيات الأحوال أن تكون تلك الموارد مؤكدة وثابتة على نوع ما . (١) أنظر عكس ذلك استئناف ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٦١) . واستئناف ٢٤ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٧٥) . واستئناف ٢٣ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٩٣) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 10 April 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Hassan Galal Pasha, Soudan (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. ALY MAHMUD BAGHDADY. Pension—Law of Said Pacha—Male child over fifteen and infirm—Independent means. (Arts. 7 and 9, Law of Dec. 26, 1854). Articles 7 and 9 of the Pension Law of Said Pacha, of December 26, 1854, whereby a male child who has attained the age of fifteen years is entitled to a pension for life, if he is afflicted with an infirmity rendering him incapable of working to earn a livelihood, do not apply in favour of persons who have independent means enabling them to live without employment. (¹) But in order to deprive such persons of the right to the whole or to a corresponding part of the pension, as the case may be, such means must be reasonably certain and permanent in their nature. (¹) See, contrà, App., Oct. 27, 1907 (O.B. IX, No. 61); App., Jan. 24, 1912 (O.B. XIII, No. 75); App., April 23, 1912 (O.B. XIII, No. 93).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 10 Avril 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Hassan Galal Pacha, Soudan (CC.). MINISTÈRE DES FINANCES contre ALI MAHMOUD BAGHDADI. Pension—Loi de Saïd Pacha—Enfant mâle âgé de plus de quinze ans et infirme—Ressources personnelles. (Art. 7 et 9 de la Loi du 26 déc. 1854). Les articles 7 et 9 de la Loi sur les pensions de Saïd Pacha du 26 décembre 1854, disposant que la pension sera viagère pour l'enfant mâle ayant atteint l'âge de quinze ans s'il se trouve affecté d'une infirmité le rendant incapable de travailler pour subvenir aux besoins de son existence, ne s'appliquent pas aux personnes ayant des ressources personnelles leur permettant de vivre sans travailler. (¹) Mais pour exclure le droit à la totalité ou à une partie correspondante de la pension, selon les cas, ces ressources doivent être d'une nature suffisamment sûre et permanente. (²) Voir, contrà, App., 27 oct. 1907 (B.O. IX, n° 61); App., 24 janv. 1912 (B.O. XIII, n° 75).; App.. 23 avril 1912 (B.O. XIII, n° 93).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا