شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٨

١١٢ — دعوى إبطال التصرفات — ضرر — وقف — إدخال وإخراج — طلب ابطالها .

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الأهلية) — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «١٤٣» و«٥٣» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اشترط واقف لنفسه الشروط العشرة الشرعية ثم أدخل أحد دائنيه مستحقا فى الوقف وناظرا عليه وتنازل له عن حق استعمال تلك الشروط ثم عاد وأخرجه من الاستحقاق والنظر وأعطاهما لغيره . فطلب الدائن إبطال هذا التصرف الأخير لأنه ضار بحقوقه . وحكمت المحكمة بصحة هذا التصرف لأن تنازل الواقف لغيره قطعيا عن حقه فى استعمال الشروط العشرة باطل بحسب أحكام الشريعة الاسلامية .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 25 March 1916. MM. Bond (Pres.); Soudan, Muhammad Saleh Bey (JJ.). DAOUD YUSSEF v. MUHAMMAD SIRRY AND OTHERS. Paulian action—Prejudice—Wakf—Admission and exclusion of beneficiaries—Claim for annulment. (Arts. 143, 53 C.C.). The constituent of a wakf, who had, in the deed of wakf, reserved the "ten powers" recognised by Mohamedan Law, appointed one of his creditors beneficiary and Nazir, and at the same time abandoned in his favour the right to exercise the said powers. He afterwards excluded the creditor in question and appointed a third person in his place. The creditor applied to have this latter act set aside, as constituting a fraud on his rights. Held, that the second appointment was valid, since, according to Mohamedan Law, any perpetual waiver of the right to exercise the ten powers is itself invalid.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 25 Mars 1916. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Saleh Bey (CC.). DAOUD YOUSSEF contre MOHAMED SIRRY ET AUTRES. Action Paulienne—Préjudice—Wakf—Admission et exclusion de bénéficiaires—Demande d'annulation. (Art. 143 et 53 C.C.). Le constituant d'un wakf, qui s'était réservé dans l'acte de constitution les "dix facultés" reconnues par la loi musulmane, a désigné son créancier comme bénéficiaire et Nazir, tout en renonçant en faveur de ce dernier au droit d'user des dites facultés. Plus tard, il a exclu ce même créancier et désigné un tiers à sa place. Le créancier requiert l'annulation de cette nouvelle désignation comme faite en fraude de ses droits. Jugé, que la seconde désignation est valable, parce que d'après la loi musulmane, toute renonciation perpétuelle à l'exercice des dix facultés est elle-même nulle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا