شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢١

١١١ — انتهاك حرمة ملك الغير — الاختفاء عن الأعين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — محكمة السيدة زينب الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ — [ثم] محكمة السيدة زينب الجزئية: حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٣٢٥» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعاقب على انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة ٣٢٥ عقوبات من دخل دارا ولو بدعوة أحد أهلها وأخفى نفسه فيها عن أعين من له دون غيره حق اخراجه ، وهو رب البيت فى هذه الحالة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 21 August 1916. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Abdel Hamid Rida Bey, Clapcott (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 1 May 1916. MM. Hamed Shukry Effendi (J.); Mahmud Hosny Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ABDEL KADER HASSAN RASHED. Trespass—Concealment. (Art. 325 P.C.). A person is guilty of trespass, under Article 325 P.C., who, having entered a house, though it be upon the invitation of a member of the family, conceals himself from the only person entitled to eject him—in the particular case, the master of the house.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 21 Août 1916. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Abdel Hamid Rida Bey, Clapcott (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZENAB. 1er Mai 1916. MM. Hamed Choucri Effendi (J.); Mahmoud Hosni Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ABDEL KADER HASSAN RACHED. Violation de la propriété—Dissimulation de présence. (Art. 325 C.P.). Est coupable de violation de propriété, aux termes de l'article 325 C.P., celui qui, étant entré dans une maison, même sur l'invitation d'un membre de la famille, cache sa présence à la seule personne ayant le droit de l'expulser, en l'espèce, le maître du logis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا