حكم ص ٢١٩–٢٢١
١١١ — انتهاك حرمة ملك الغير — الاختفاء عن الأعين .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة السيدة زينب الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ أغسطس سنة ١٩١٦ — [ثم] محكمة السيدة زينب الجزئية: حكم صادر فى أول مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٣٢٥» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب على انتهاك حرمة ملك الغير طبقا للمادة ٣٢٥ عقوبات من دخل دارا ولو بدعوة أحد أهلها وأخفى نفسه فيها عن أعين من له دون غيره حق اخراجه ، وهو رب البيت فى هذه الحالة .
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

