حكم ص ٢١٨–٢١٩
١١٠ — غش فى المواد الغذائية — لبن نزع منه الدسم .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٣٠٢» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات التى تعاقب على جريمة الغش فى المواد الغذائية من يعرض لبنا للبيع بعد نزع الدسم منه باعتباره لبنا لا يزال على حالته الطبيعية . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية نبذة ٤٣٣ .
صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

