شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٨–٢١٩

١١٠ — غش فى المواد الغذائية — لبن نزع منه الدسم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٣٠٢» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات التى تعاقب على جريمة الغش فى المواد الغذائية من يعرض لبنا للبيع بعد نزع الدسم منه باعتباره لبنا لا يزال على حالته الطبيعية . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية نبذة ٤٣٣ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 July 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). MUHAMMAD EFFENDI BARAKAT v. STATE REPRESENTATIVE. Adulteration of food-stuffs—Skimmed milk. (Art. 302 P.C.). A person who keeps for sale, as being in its natural state, milk which he has already skimmed, is punishable for adulteration of a food-stuff under Article 302 P.C. See Rep. Com. Surv. No. 433.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 Juillet 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MOHAMED EFFENDI BARAKAT contre MINISTÈRE PUBLIC. Falsification de substances alimentaires—Lait écrémé. (Art. 302 C.P.). Celui qui met en vente, comme étant du lait à l'état naturel, du lait qu'il avait écrémé, est punissable pour falsification de substances alimentaires aux termes de l'article 302 C.P. Voir, Rép. Com. Surv., n° 433.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا