شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٨

١٠٩ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش — رهن حيازة عقارى — تأجير العقار المرهون للدين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)

المبادئ المستخلصة

عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات — وهى التى تعاقب على هذه الجريمة — تسرى على حالة الاقراض برهن اذا تركت العين المرهونة تحت يد المدين بصفة كونه مستأجرا لها بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 25 July 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey (State Rep.). MUHAMMAD HASSAN EL-KADI v. STATE REPRESENTATIVE. Offence of habitually lending at usurious rates of interest — Pledge of immovables — Property pledged being leased to the debtor. (Art. 294 bis, § 3. P.C. promulgated by Law No. 12 of 1912). The habitual lending of money at usurious rates of interest is punishable under whatever form such interest may be disguised. In particular, Article 294 bis, § 3, P.C., under which this offence is punishable, is applicable to the case of loans secured by pledge, where the debtor remains in possession of the property pledged, as lessee, at a rent which amounts to usurious interest.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25 Juillet 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MOHAMED HASSAN EL-CADI contre MINISTÈRE PUBLIC. Délit d'habitude d'usure—Gage immobilier—Bien engagé loué au débiteur. (Art. 294 bis § 3, promulgué par la Loi n° 12 de 1912). L'habitude de prêter à intérêt usuraire est punissable quelle que soit la forme sous laquelle l'intérêt est déguisé. Ainsi, l'article 294 bis § 3 C.P., qui réprime ce délit, est applicable au cas de prêts sur gage, lorsque le bien engagé est laissé en la possession du débiteur à titre de location moyennant un loyer qui représente des intérêts usuraires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 216
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٦–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا