حكم ص ٢١٦–٢١٨
١٠٩ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش — رهن حيازة عقارى — تأجير العقار المرهون للدين .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات — وهى التى تعاقب على هذه الجريمة — تسرى على حالة الاقراض برهن اذا تركت العين المرهونة تحت يد المدين بصفة كونه مستأجرا لها بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش .
صور الصفحات ٢١٦–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

