شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٨

١٠٩ — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش — رهن حيازة عقارى — تأجير العقار المرهون للدين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٩٤» مكررة فقرة ثالثة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)

المبادئ المستخلصة

عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات — وهى التى تعاقب على هذه الجريمة — تسرى على حالة الاقراض برهن اذا تركت العين المرهونة تحت يد المدين بصفة كونه مستأجرا لها بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 216

صور الصفحات ٢١٦–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا