حكم ص ٢١٥–٢١٦
١٠٨ — بلاغ كاذب — بلاغ شفاهى .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٦٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب على البلاغ الكاذب سواء حصل شفاهًا أو بالكتابة . أنظر بمعناه نقض ١٥ أبريل سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صفحة ٢٤٤) ونقض ٢٥ مارس سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة سادسة عدد ٧٥) . أنظر عكس ذلك نقض ٢٦ يناير سنة ١٨٩٥ (القضاء سنة ثانية صفحة ١١٤) .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

