حكم ص ٢١٤–٢١٥
١٠٧ — ظروف مخففة — عقوبات تبعية — غرامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «١٧» و«٩٧» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لا تسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ما هى إلا عقوبة تبعية . أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) . قارن شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٢٥ .
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

