شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

١٠٧ — ظروف مخففة — عقوبات تبعية — غرامة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «١٧» و«٩٧» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لا تسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ما هى إلا عقوبة تبعية . أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) . قارن شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٢٥ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا