شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

١٠٧ — ظروف مخففة — عقوبات تبعية — غرامة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «١٧» و«٩٧» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لا تسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبقت المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ما هى إلا عقوبة تبعية . أنظر نقض ١٧ أبريل سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٢) . قارن شرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى جزء ثان صفحة ٢٥ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 July 1916. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Kershaw, Muhammad Saleh Bey (JJ.); Mustafa Hilmy Bey, (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMUD ABDEL BASSET. Extenuating circumstances—Subsidiary penalties—Fine. (Arts. 17, 97 P.C.). The provisions of Article 17 P.C., as to extenuating circumstances, are applicable to substantive penalties only. In particular, a judgment of conviction for misappropriation of public funds, under Article 97 P.C., must inflict a fine of an amount equal to the value of the property misappropriated, as provided by the article, although Article 17 P.C. is applied, since such fine is a subsidiary penalty. See Cass., April 17, 1909 (O.B. X, No. 72). Cf. GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, Vol. II, p. 25.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er Juillet 1916. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Kershaw, Mohamed Saleh Bey (CC.); Moustapha Hilmy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD ABDEL BASSET. Circonstances atténuantes—Peines accessoires—Amende. (Art. 17 et 97 C.P.). Les dispositions de l'article 17 C.P. sur les circonstances atténuantes ne s'appliquent qu'aux peines principales. Ainsi, une condamnation pour détournement de deniers publics du chef de l'article 97 C.P. doit ordonner le paiement d'une amende égale aux valeurs détournées, conformément à l'article susdit, bien qu'il ait été fait application de l'article 17 C.P., pareille amende n'étant qu'une peine accessoire. Voir Cass., 17 avril 1909 (B.O. X, n° 72). Cf. GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, tome II, p. 25.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا