حكم ص ٢١٢–٢١٤
١٠٦ — (١) نصب — تصرف فى مال مملوك للغير — أركان الجريمة . (٢) نصب — تصرف فى مال مملوك للغير — معاوضة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى أول يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٩٣» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) يكفى لتكوين جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات أن يتصرف الانسان فى مال يعلم أنه غير مملوك له وأنه ليس له حق التصرف فيه ولو لم يستعمل طرقا احتيالية (١) (١) أنظر نقض ٢٢ أبريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية سنة ثانية عشرة عدد ٧٧) . (٢) اذا أعطى شخص لآخر بطريق المعاوضة عينا لا يملكها وليس له حق التصرف فيها يعد مرتكبا لجريمة النصب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣ عقوبات ولو أن للمعاوض الذى ينتزع منه ما استلمه حق استرداد ما أعطى طبقا للمادة ٣٥٩ من القانون المدنى .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

