حكم ص ٢١٠–٢١٢
حريق باهمال — مسؤولية جنائية — مالك
- المحكمة
- محكمة شربين الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ يوليه سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٣١٥» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا تسرى المادة ٣١٥ من قانون العقوبات على من يتسبب باهماله أو رعونته فى حرق شئ من أمتعته .
صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

