حكم ص ٢٠٨–٢١٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — حارس قضائى — تعيينه — أعيان موقوفة
- المحكمة
- محكمة الفيوم الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «١٥» و «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة «٢٨» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يسوغ للمحاكم الأهلية بناء على طلب أحد دائنى ناظر وقف أن تعين حارسا قضائيا يتولى ادارة الأعيان الموقوفة اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فى الوقف .
صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

