شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — حارس قضائى — تعيينه — أعيان موقوفة

المحكمة
محكمة الفيوم الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «١٥» و «١٦» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة «٢٨» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يسوغ للمحاكم الأهلية بناء على طلب أحد دائنى ناظر وقف أن تعين حارسا قضائيا يتولى ادارة الأعيان الموقوفة اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد فى الوقف .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF FAYUM. 1 April 1916. M. Murad Mohsen Effendi (J.). DAOUD EFFENDI MATTA v. ABDEL RAOUF EFFENDI ABDOU. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Wakf property—Receiver—Appointment. (Arts. 15 and 16, Decree of Reorganization—Art. 28 C.C.C.Pr.). When the Nazir of a Wakf is also sole beneficiary, a judicial receiver of the Wakf property may be appointed by the Native Tribunals at the request of a private creditor of the Nazir. See App. Mixte, Feb. 27, 1902 (B.L.J. XIV, p. 166); App. Mixte, June 11, 1903 (B.L.J. XV, p. 319). Cf., also, Rép. Com. Surv., No. 121, as to the appointment of a receiver pending decision of the Mehkemeh on a suit brought before it for the dismissal of the Nazir.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE FAYOUM. 1er AVRIL 1916. M. Mourad Mohsen Effendi (J.). DAOUD EFFENDI MATTA contre ABDEL RAOUF EFFENDI ABDOU. Compétence des Tribunaux Indigènes, Limites—Biens Wakfs—Séquestre—Nomination. (Art. 15 et 16, Décret de Réorganisation—Art. 28 C.P.C.C.). Lorsque le nazir d'un wakf est également seul bénéficiaire, un séquestre judiciaire peut être nommé par les Tribunaux Indigènes, à la demande d'un créancier particulier du Nazir, pour administrer les biens wakfs. Voir App. Mixte, 27 fév. 1912 (B.L.J. XIV, p. 166); App. Mixte, 11 juin 1903 (B.L.J. XV, p. 349). Comp. aussi, Rép. Com. Surv., n° 121, où il s'agit de la nomination d'un séquestre jusqu'au vidé de l'action portée devant le mehkémeh en révocation du Nazir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا