شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٦–٢٠٨

حق ارتفاق — اكتسابه بالتقادم — حق المرور

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «٣٠» و «٧٦» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يلزم لاكتساب حق ارتفاق بالتقادم أن يكون مستمرا فحق المرور لا يكتسب بالتقادم لأن استعماله لا يكون إلا بأفعال متقطعة غير متواصلة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINA EL-KAMH. 29 March 1916. M. Muhammad Sadek Sabbur Effendi (J.). MUHAMMAD GHAREEB AND OTHERS v. SURIAL GUIRGUIS AND OTHERS. Servitude (easement)—Acquisition by prescription—Right of way. (Arts. 30, 76 C.C.). To be capable of being acquired by prescription, an easement must be continuous in its nature. In particular, rights of way, the user of which is necessarily limited to distinct and intermittent acts, cannot be so acquired. See Trib. App. Tanta, Jan. 10, 1906 (O.B. VII, No. 40) and Note; App. Mixte, May 28, 1896 (B.L.J., VIII, p. 300): App., Mixte, Feb. 7, 1907 (B.L.J. XIX, p. 109).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINA EL KAMH 29 MARS 1916. M. Mohamed Sadek Sabbour Effendi (J.). MOHAMED GHARIB ET AUTRES contre SOURIAL GUIRGUIS ET AUTRES. Servitude — Acquisition par prescription — Droit de passage. (Art. 30, 76 C.C.). Pour qu'une servitude puisse s'acquérir par voie de prescription il faut qu'elle soit continue. Notamment, le droit de passage, qui ne s'exerce nécessairement que par des actes successifs et intermittents, ne peut s'acquérir de cette manière. Voir Trib. App. Tanta, 10 jan. 1906 (B.O. VII, n° 40) et la Note; App. Mixte, 28 mai 1896 (B.L.J. VIII, p. 300); App. Mixte, 7 fév. 1907 (B.L.J. XIX, p. 109).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 208
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا