حكم ص ٢٠٦–٢٠٨
حق ارتفاق — اكتسابه بالتقادم — حق المرور
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان «٣٠» و «٧٦» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يلزم لاكتساب حق ارتفاق بالتقادم أن يكون مستمرا فحق المرور لا يكتسب بالتقادم لأن استعماله لا يكون إلا بأفعال متقطعة غير متواصلة .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

