حكم ص ٢٠٥–٢٠٦
عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة — اعفاء المساكن من الحجز — شروطه
- المحكمة
- محكمة طوخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (القانون نمرة ٤ سنة ١٩١٣)
المبادئ المستخلصة
عدم جواز الحجز على المساكن الذى قرره القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تابع لاعفاء الأملاك الزراعية من الحجز ؛ فيجوز اذن الحجز على مسكن زارع لا يملك شيئا من الأراضى الزراعية .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

