شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٦

عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة — اعفاء المساكن من الحجز — شروطه

المحكمة
محكمة طوخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٨ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(القانون نمرة ٤ سنة ١٩١٣)

المبادئ المستخلصة

عدم جواز الحجز على المساكن الذى قرره القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تابع لاعفاء الأملاك الزراعية من الحجز ؛ فيجوز اذن الحجز على مسكن زارع لا يملك شيئا من الأراضى الزراعية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TOUKH. 18 March 1916. M. Salama Mikhail Bey (J.). MUHAMMAD AHMAD SALEM OMAR v. EL SAYED MUHAMMAD LEYLA. Exemption from seizure of small agricultural holdings—Dwelling-houses—Conditions of exemption. (Law No. 4 of 1913). The exemption of dwelling-houses from seizure laid down by Law No. 4 of 1913 is accessory to the exemption of the owner's agricultural holding. Consequently, the dwelling-house of a farmer who owns no agricultural land is liable to seizure.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE TOUKH. 18 MARS 1916. M. Salama Mikhail Bey (J.). MOHAMED AHMED SALEM OMAR contre EL SAYED MOHAMED LEYLA. Insaisissabilité de la petite propriété agricole — Habitations — Conditions. (Loi n° 4 de 1913). L'insaisissabilité des habitations, établie par la Loi n° 4 de 1913, est accessoire à l'insaisissabilité des terrains agricoles possédés par le propriétaire. Est donc saisissable l'habitation d'un cultivateur qui ne possède point de terre de culture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا