حكم ص ٢٠٣–٢٠٥
١ — استئناف فى المواد المدنية — قبوله — طعن بالتزوير . ٢ — استئناف فى المواد المدنية — نصابه — تقدير النصاب — طلب ما استحق وما يستجد من الاجرة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المادتان «٣٤٥» و «٢٧٣» من قانون المرافعات . (٢) المادتان «٣٤٥» و «٣٤٩» من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — تعتبر دعوى التزوير فرعا من الدعوى الأصلية فتأخذ حكمها من حيث جواز الاستئناف وعدمه فان كانت الدعوى الأصلية قابلة للاستئناف جاز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير ولو كانت قيمة السند المطعون فيه دون نصاب الاستئناف (١) . ٢ — تقدير قيمة الدعوى لأجل معرفة جواز الاستئناف يكون على مقتضى آخر طلب قدمه الأخصام عند شروع المحكمة الابتدائية فى المداولة . ولذلك يقبل الاستئناف فى دعوى بطلب ما استحق وما يستجد من الأجرة ان كان المبلغ المطلوب عند الشروع فى المداولة أزيد من نصاب الاستئناف (٢) .
صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

