حكم ص ٢٠٠–٢٠٣
عقد عرفى — ختم — الاعتراف به — التوقيع بالختم — انكاره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكمان صادران فى ٩ و ١٩ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٢٧» من القانون المدنى والمادة «٢٥٤» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الاعتراف بصحة الختم الموقع به على عقد يعتبر قرينة على أن صاحبه هو الذى وقع به ولكن لصاحب الختم أن يدحض هذه القرينة بلا حاجة الى الطعن بالتزوير .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

