حكم ص ١٩٩–٢٠٠
بلاغ كاذب — سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المبلغ عنها بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٦٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يقع البلاغ الكاذب تحت طائلة المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات ولو لم يعد فى الامكان رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المبلغ عنها لسقوطها بمضى المدة .
صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

