شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

بلاغ كاذب — سقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المبلغ عنها بمضى المدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٦٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يقع البلاغ الكاذب تحت طائلة المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات ولو لم يعد فى الامكان رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة المبلغ عنها لسقوطها بمضى المدة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 April 1916. MM. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); Soudan, Muhammad Tewfik Nassim Bey, McBarnet, Yussef Suliman Bey (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD OSMAN v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. False information—Prescription of the offence of which information was given. (Art. 264 P.C.) The giving of false information is punishable under Article 264 P.C., even though criminal proceedings in respect of the alleged offence would, in any case, be barred by prescription.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 29 AVRIL 1916. MM. Ahmed Zoulficar Pasha (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Mc Barnet, Youssef Soliman Bey (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). MOHAMED MOHAMED OSMAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Dénonciation calomnieuse — Prescription du fait dénoncé. (Art 264 C.P.). La dénonciation calomnieuse tombe sous le coup de l'article 264 C.P., même si les faits dénoncés ne sont plus susceptibles de poursuites pénales, par suite de la prescription de l'action publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا