شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨–١٩٩

سرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع — الاعفاء من العقوبة — شروطه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٦٩» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يشترط للاعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى أحوال السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع أن لا تلحق السرقة ضررا بحقوق الغير . فالولد الذى يسرق مالا ليس لأبيه فيه إلا حق الملكية بالاشتراك مع الغير يعاقب عقاب السارق .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 15 April 1916. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan, McBarnet, Yussef Suliman Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). SAYED MUHAMMAD EL-ZAYAT v. STATE REPRESENTATIVE. Theft as between husband and wife and as between ascendants and descendants—Exemption from punishment—Conditions. (Art. 269 P.C.). The exemption from punishment provided for by Article 269 P.C., in the case of thefts between husband and wife and between ascendants and descendants, applies only where the theft does not prejudice the rights of third parties. In particular, a son is liable to punishment for stealing an object of which his father is co-owner only. See GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 380, No. 35.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 AVRIL 1916. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Soudan, McBarnet, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). SAYED MOHAMED EL-ZAYAT contre MINISTÈRE PUBLIC. Vol entre époux et entre ascendants et descendants — Immunité pénale — Conditions. (Art. 269 C.P.). L'immunité pénale établie par l'article 269 C.P., en matière de vol commis entre époux et entre ascendants et descendants, ne s'applique pas si le vol porte atteinte aux droits des tiers. Ainsi, est punissable le fils qui a volé une chose dont son père est seulement copropriétaire. Voir GARÇON, Code Pénal Annoté, art. 380, n° 35.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 199
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا