حكم ص ١٩٨–١٩٩
سرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع — الاعفاء من العقوبة — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٦٩» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يشترط للاعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى أحوال السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع أن لا تلحق السرقة ضررا بحقوق الغير . فالولد الذى يسرق مالا ليس لأبيه فيه إلا حق الملكية بالاشتراك مع الغير يعاقب عقاب السارق .
صور الصفحات ١٩٨–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

