حكم ص ١٩٧–١٩٨
اقتران القتل بجناية أخرى — تشديد العقوبة — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١٩٨» فقرة ثانية من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ينطبق تشديد العقوبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أيا كان نوع الجناية المقترنة بالقتل وسواء كانت جريمة تامة أو شروعا فقط ، فتسرى تلك الفقرة اذًا على حالة اقتران جناية القتل بجناية قتل أخرى أو شروع فى قتل .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

