شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٥–١٩٧

نقض — حكم قاض بعدم قبول الدعوى العمومية شكلا — عدم قبول الطعن

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١١ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أقامت النيابة العمومية الدعوى على شخص واتهمته بارتكاب جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة ٢٩٣ عقوبات ثم طلبت فى الجلسة بطريق الخيرة معاقبته بالمادة ٢٩٦ عقوبات المتعلقة بخيانة الأمانة . فحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للثانية لأنها تهمة جديدة لم يرد لها ذكر فى ورقة الاعلان . ومحكمة النقض والابرام مع تقريرها بأنه كان يجب على المحكمة أن تفصل فى التهمة الثانية المقدمة بطريق الخيرة حكمت برفض الطعن لأن الحكم المطعون فيه لا يعد حكما نهائيا فى موضوع تهمة خيانة الأمانة ولا يمنع النيابة من العود إلى رفع الدعوى العمومية بالمادة ٢٩٦ عقوبات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 11 March 1916. MM. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); Caloyanni, Soudan, Muhammad Tewfik Nassim Bey, McBarnet (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. MUHAMMAD CHIHATA. Cassation—Judgment declaring criminal proceedings inadmissible in form—Inadmissibility of motion. (Art. 229 C.Cr.Pr.). A person was summoned, at the instance of the Parquet, to reply to a charge of obtaining money by false pretences, punishable by Article 293 P.C. At the hearing, the State Representative, by way of an alternative charge, accused him of abuse of confidence under Article 296 P.C. The Tribunal, while acquitting the accused of the first charge, declared the criminal proceedings inadmissible as regards the second charge, on the ground that it was not mentioned in the summons. Held, by the Court of Cassation, that while the tribunal ought to have examined the alternative charge its decision was not a final judgment on the merits of such charge and was no bar to the institution afresh of criminal proceedings under Article 296 P.C.; that the motion in cassation brought against the judgment was consequently inadmissible.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 11 MARS 1916. MM. Ahmed Zoulficar Pacha (Prés.); Caloyanni, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, McBarnet (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre MOHAMED CHEHATA. Cassation — Jugement déclarant l'action publique irrecevable en la forme — Inadmissibilité. (Art. 229 C.I.C.). Le ministère public cite un individu du chef de l'article 293 C.P. pour escroquerie et requiert, à l'audience, l'application, par voie alternative, de l'article 296 C.P. pour abus de confiance. Le tribunal, tout en acquittant l'inculpé du chef de la première prévention, déclare l'action publique irrecevable quant à la seconde, pour le motif que cette prévention nouvelle n'a pas été mentionnée dans la citation. La Cour de Cassation, tout en constatant que le tribunal aurait dû statuer sur la prévention alternative, a jugé que cette décision ne constituant pas un jugement définitif sur le fond en ce qui concerne cette prévention et n'empêchant donc pas la reprise de l'action publique du chef de l'article 296 C.P., le pourvoi en cassation présenté contre le jugement est irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا