شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

٩٥ — نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — حق الدفاع الشرعى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
المادة "٢٢٩" تحقيق جنايات والمادة "٢٠٩" وما بعدها من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

وجود حق الدفاع الشرعى أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع غير أنه لما كان قانون العقوبات قد بين بعض الشروط الواجب توفرها لاستعمال هذا الحق وجب على الحكم الذى يقضى بالبراءة بناء على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى أن يبين الظروف التى أوجدت الحق المذكور وإلا كان ذلك الحكم باطلا . [حاشية] قارن نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٣) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا