حكم ص ١٩٣–١٩٥
٩٥ — نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — حق الدفاع الشرعى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- المادة "٢٢٩" تحقيق جنايات والمادة "٢٠٩" وما بعدها من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
وجود حق الدفاع الشرعى أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع غير أنه لما كان قانون العقوبات قد بين بعض الشروط الواجب توفرها لاستعمال هذا الحق وجب على الحكم الذى يقضى بالبراءة بناء على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعى أن يبين الظروف التى أوجدت الحق المذكور وإلا كان ذلك الحكم باطلا . [حاشية] قارن نقض ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٣) .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

