٩٤ — ١ — تحريض الشبان عادة على الفسق والفجور — جريمة مستمرة — سقوطها بمضى المدة . ٢ — تحريض الشبان عادة على الفسق والفجور — ركن القصد — سن المجنى عليه . ٣ — تحريض الشبان عادة على الفسق والفجور — وقائع الافساد — مسألة تتعلق بالوقائع — مشتملات الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١١ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المادتان «٢٣٣» عقوبات و «٢٧٩» تحقيق جنايات . (٢) المادة «٢٣٣» عقوبات . (٣) المادتان «٢٣٣» عقوبات و «١٤٩» تحقيق جنايات .
المبادئ المستخلصة
(١) جنحة الاعتياد على تحريض الشبان على الفسق والفجور جريمة مستمرة فلا تسقط إلا بمرور ثلاث سنين من تاريخ آخر واقعة من وقائع الافساد المكونة لركن العادة . (٢) لا يشترط فى جريمة تحريض الشبان عادة على الفسق والفجور أن يذكر حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجنى عليه قاصر (١) . ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجنى عليه الحقيقية ما لم يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعد هو مسؤولا عنها . وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجنى عليها — وهى فتاة لا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها — بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة (٢) . (٣) مسألة ما اذا كانت الأفعال التى ارتكبت فى قضية معينة تكفى لتكوين التحريض على الفسق هى مسألة تتعلق بالوقائع والفصل فيها متروك لمحكمة الموضوع وليس من الضرورى ان يبين حكم الإدانة الظروف التى استنتج منها قاضى الموضوع توفر هذا الركن من أركان الجريمة . [حواشى] (١) أشار الحكم الى حكم نقض وابرام فرنسا فى ٤ يناير سنة ١٩٠٢ (دالوز الدورى ١٩٠٢ . ١ . ٥٢٨) . (٢) أشار الحكم الى مؤلف سرفيه ونيبلز فى قانون العقوبات البلجيكى جزء ثان صفحة ٤٧٣ وجارسون جزء أول صفحة ٨٨٠ .
صور الصفحات ١٩٠–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

