شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩٠

٩٣ — حكم غيابى — بطلانه — حكم غير قابل للتنفيذ

المحكمة
محكمة مغاغه الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٣١ مايو سنة ١٩١٦
المواد
(المادة "٣٤٤" من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايبطل الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى خلال ستة شهور من تاريخه إلا ان كان قابلا للتنفيذ . ولذلك اذا قضى الحكم الغيابى برفض دعوى المدعى فلا يبطل لعدم تنفيذه فى تلك المدة وذلك لأنه غير قابل للتنفيذ . [حاشية] أنظر استئناف مختلط ٣ ديسمبر سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ٣٦) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MAGHAGHA. 31 May 1916. M. Mahmoud Foad Effendi (J.). ZEINAB BENT SID AHMAD AND OTHERS v. FAG BENT ABDEL LATIF AND OTHERS. Judgment by default—Peremption—Judgment not susceptible of execution. (Art. 344 C.C.C.Pr.) A judgment by default is void, if not executed within six months of its date, only where it is susceptible of execution. Consequently, a judgment by default dismissing the plaintiff's claim, not being susceptible of execution, is not liable to the peremption mentioned above. See App. Mixte, Dec. 3, 1891 (B.L.J. IV, p. 36).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MAGHAGHA. 31 Mai 1916. M. Mahmoud Foad Effendi (J.). ZENAB BENT SID AHMED ET AUTRES contre FAG BENT ABDEL LATIF ET AUTRES. Jugement par défaut—Péremption—Jugement non susceptible d'exécution. (Art. 344 C.P.C.C.) Un jugement par défaut n'est périmé, faute d'exécution dans les six mois, que s'il est susceptible d'exécution. Par conséquent, un jugement par défaut prononçant le déboutement du demandeur, n'étant susceptible d'aucune exécution, n'est pas sujet à cette péremption. Voir, App. Mixte, 3 déc. 1891 (B.L.J. IV, p. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا