حكم ص ١٨٨–١٩٠
٩٣ — حكم غيابى — بطلانه — حكم غير قابل للتنفيذ
- المحكمة
- محكمة مغاغه الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣١ مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة "٣٤٤" من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايبطل الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى خلال ستة شهور من تاريخه إلا ان كان قابلا للتنفيذ . ولذلك اذا قضى الحكم الغيابى برفض دعوى المدعى فلا يبطل لعدم تنفيذه فى تلك المدة وذلك لأنه غير قابل للتنفيذ . [حاشية] أنظر استئناف مختلط ٣ ديسمبر سنة ١٨٩١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ٣٦) .
صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

