شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

٩٢ — ترك الدعوى — عدم قبوله — حكم تمهيدى

المحكمة
محكمة أبنوب الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان "٣٠٥ و ٣٠٦" من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

متى صدر حكم تمهيدى فى دعوى فليس للمدعى أن يترك دعواه ليمنع المحكمة بذلك عن الفصل فيها حتى ولو لم يكن خصمه قد أقام دعوى فرعية عليه . وتنطبق هذه القاعدة بوجه خاص فى حالة ما اذا أنكر المدعى امضاءه فحكمت المحكمة بتعيين خبير لتحقيقها ثم أراد المدعى ترك دعواه بقصد الهروب من الحكم عليه فى أصل الدعوى والتخلص من الغرامة التى جرها على نفسه بانكاره لامضائه . [حاشية] أشار الحكم الى تعليقات سيريه على قانون المرافعات الجزء الأول تحت كلمة "ترك" نبذة ٩٥ وموسوعات دالوز جزء ١٥ صفحة ٥٧٥ . قارن حكم استئنافى طنطا ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٤١) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABNUB. 9 May 1916. M. Abdel Galil Saad Effendi (J.). IBRAHIM MUHAMMAD OMAR AND ANOTHER v. ABDEL MESSIH ISRAIL. Abandonment of suit—Inadmissibility—Interlocutory judgment. (Arts. 305, 306 C.C.C.Pr.) The plaintiff cannot, by abandoning the suit, deprive the court before which it was brought of power to proceed with the case, even where no counter-claim was made by the defendant, if an interlocutory judgment has already been given. This rule is particularly applicable in the case where, after an expert enquiry has been ordered by the court, the plaintiff, who has denied his signature, withdraws the suit with the object of avoiding a judgment against him on the merits as well as of avoiding the fine to which he rendered himself liable by denying his own signature. Cited in the judgment: SIREY, Code de Procédure annoté, t. I, v°, Désistement, No. 95; DALLOZ, Répertoire, t. 15, p. 575. Cf. Trib. App. Tanta, Nov. 27, 1906 (O.B. VIII, No. 41).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABNQUB. 9 Mai 1916. M. Abdel Galil Saad Effendi (J.). IBRAHIM MOHAMED OMAR ET AUTRE contre ABDEL MESSIH ISRAIL. Désistement de l'instance—Inadmissibilité—Jugement interlocutoire. (Art. 305, 306 C.P.C.C.) Le demandeur ne peut, par son désistement, enlever au tribunal saisi la connaissance de l'affaire, même en l'absence d'une demande reconventionnelle du défendeur, si un jugement interlocutoire a été déjà rendu. Il en est surtout ainsi dans le cas où, après une expertise ordonnée par le tribunal, le demandeur, qui a dénié sa signature, se désiste de l'instance dans le but de se soustraire à un jugement défavorable sur le fond et à l'amende à laquelle il s'est exposé en déniant sa signature. Cité dans le jugement: SIREY, Code de Procédure Annoté, t. I, vo Désistement, no 95; DALLOZ, Répertoire, t. 15, p. 575. Cf. Trib. App. Tanta, 27 nov. 1906 (B.O. VIII, no 41).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا