شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

٩١ — عود — مدته — احتساب المدة — التقويم العربى

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة "٤٨" فقرة ثالثة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . [حاشية] أنظر جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى الجزء الثانى صفحة ٥٤ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 24 February 1916. MM. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmad El Sawy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD IBRAHIM ABUL NASR. Recidivism—Period—Calculation—Arabic Calendar. (Arts. 48, § 3, P.C.) The period of five years, mentioned in Article 48, § 3, P.C., concerning recidivism, must be calculated according to the Arab, and not the Gregorian, calendar. This interpretation, besides being in harmony with the general spirit of the Egyptian law (see Article 276 C.Cr.Pr. and Article 211 C.C.), is moreover the most favourable interpretation to the accused. See GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, vol. II, p. 54.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 24 Février 1916. MM. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmed el Sawi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED IBRAHIM ABOUL NASR. Récidive — Délai — Calcul — Calendrier arabe. (Art. 48, § 3, C.P.) La période de cinq ans, dont il est fait mention à l'article 48, § 3, C.P., relativement à la récidive, doit être calculée d'après le calendrier arabe et non selon le calendrier grégorien. Cette interprétation, qui est en harmonie avec l'esprit général de la législation égyptienne (voir article 276 C.I.C. et article 211 C.C.), est d'ailleurs l'interprétation la plus favorable au prévenu. Voir, GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, t. II, p. 54.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا