شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

٩١ — عود — مدته — احتساب المدة — التقويم العربى

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة "٤٨" فقرة ثالثة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . [حاشية] أنظر جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى الجزء الثانى صفحة ٥٤ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا