حكم ص ١٨٥–١٨٦
٩١ — عود — مدته — احتساب المدة — التقويم العربى
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة "٤٨" فقرة ثالثة من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . [حاشية] أنظر جرانمولان فى شرح قانون العقوبات المصرى الجزء الثانى صفحة ٥٤ .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

