شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٥

٩٠ — بيع عقار غير قابل للقسمة بواسطة المحكمة — زيادة العشر — قبولها

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المواد "٦٢٦ و ٦٢٧ و ٦٢٠" من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٦٢٧ مرافعات على أنه لاتقبل الزيادة بعشر الثمن الراسى به المزاد إلا ممن يرغبها من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ ويسرى هذا النص على حالة بيع العقار اختيارا المنصوص عليها فى المادة ٦٢٠ مرافعات ولا يسرى على حالة بيع العقار لعدم امكان قسمته بغير ضرر المنصوص عليها فى المادة ٦٢٦ مرافعات . [حاشية] أنظر مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ١٠ سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٤٧) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL-ZAYAT. 21 February 1916. M. Mustafa El Nahass Effendi (J). MUHAMMAD BEY MUHAMMAD EL SHERIF v. AHMAD BEY AHMAD EL SHERIF AND ANOTHER. Sale by licitation—Bidding in advance of sale price—Admissibility. (Arts. 626, 627, 620 C.C.C.Pr.) The special provision of Article 627 C.C.C.Pr. that the right to make a bid in advance of the sale price shall only exist in favour of creditors who have inscribed claims and creditors who have executory titles, applies to voluntary sales under Article 620 and not to sales by licitation under Article 626 C.C.C.Pr. See Cir. Com. Surv., No. 10 of 1910 (O.B. XII, No. 147).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT. 21 Février 1916. M. Mustafa El Nahass Effendi (J.). MOHAMED BEY MOHAMED EL CHERIF contre AHMED BEY AHMED EL CHERIF ET AUTRE. Vente par licitation — Surenchère — Admissibilité. (Art. 626, 627, 620 C.P.C.C.) La règle spéciale de l'article 627 C.P.C.C., d'après laquelle la surenchère n'est ouverte qu'au profit des créanciers inscrits ou des créanciers porteurs d'un titre exécutoire, ne doit s'appliquer qu'à la vente volontaire dont traite l'article 620 et non à la vente par licitation visée à l'article 626 C.P.C.C. Voir, Cir. Com. Surv., no 10 de 1910 (B.O. XII, no 147).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا