حكم ص ١٨١–١٨٢
٨٩ — إثبات الغيبة — ضامن
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ سبتمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة "١٢٣" من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايجاب طلب المدعى عليه الأصلى اذا طلب إثبات غيبة ضامن أدخله هو فى الدعوى فتخلف عن الحضور .
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

