شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٧–١٨١

٨٨ — التملك بوضع اليد — وضع اليد خمس سنين — قاصر — ايقاف سريان المدة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٨ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٨٤» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

بالرغم من غموض النص العربى للمادة ٨٤ من القانون المدنى فان حكم تملك العقار بوضع اليد مدة خمس سنين لايسرى على القاصر كما لاتسرى عليه المدة الطويلة . [حاشية] أنظر حكم استئناف أسيوط ١٥ أبريل سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٩٨) واستئناف مختلط ٢٧ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٢٠٦) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 8 April 1916. MM. El Sayed Muhammad Bey (Pres.); Mustafa El Nahass Effendi. Muhammad Sherif Effendi (JJ.). ATIA HAIKAL AND OTHERS v. IMAM ABDEL KARIM AND OTHERS. Acquisitive prescription—Quinquennial prescription—Minors—Suspension. (Art. 84 C.C.) Notwithstanding the ambiguity of the Arabic text of Article 84 C.C., the acquisitive prescription of five years, like that of fifteen years, does not run against minors. See Trib. App. Assiut, April 15, 1902 (O.B. III, No. 98); App. Mixte, March 27, 1902 (B.L.J. XIV, p. 206).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 8 Avril 1916. MM. El Sayed Mohamed Bey (Prés.); Moustapha El Nahass Effendi, Mohamed Chérif Effendi (JJ.). ATIEH HAIKAL ET AUTRES contre IMAM ABDEL KERIM ET AUTRES. Prescription acquisitive—Prescription quinquennale—Mineurs—Suspension. (Art. 84 C.C.) Malgré l'ambiguité du texte arabe de l'article 84 C.C., la prescription acquisitive de cinq ans, comme celle de quinze ans, ne court pas contre les mineurs. Voir, Trib. App. Assiout, 15 avril 1902 (B.O. III, no 98); App. Mixte, 27 mars 1902 (B.L.J. XIV, p. 206).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا