حكم ص ١٧٧–١٨١
٨٨ — التملك بوضع اليد — وضع اليد خمس سنين — قاصر — ايقاف سريان المدة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٨ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٨٤» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
بالرغم من غموض النص العربى للمادة ٨٤ من القانون المدنى فان حكم تملك العقار بوضع اليد مدة خمس سنين لايسرى على القاصر كما لاتسرى عليه المدة الطويلة . [حاشية] أنظر حكم استئناف أسيوط ١٥ أبريل سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عدد ٩٨) واستئناف مختلط ٢٧ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٢٠٦) .
صور الصفحات ١٧٧–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

