حكم ص ١٧٤–١٧٧
وقف — بيعه — ثمنه — سقوط الحق فيه بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف / محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٤ مايو سنة ١٩١٦ — محكمة الاسكندرية الابتدائية: حكم صادر فى ٤ يناير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٠٨» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
مبدأ الشريعة الاسلامية الذى يقضى بأن الثمن المتحصل من بيع الوقف يعتبر وقفا بمنزلة العين المبيعة حتى تشترى به عين أخرى (١) لا يسرى إلا اذا دفع الثمن وحفظ وديعة على ذمة الوقف . أما اذا لم يدفع فانه يعتبر دينا بسيطا يسقط حق المطالبة به طبقا للمادة ٢٠٨ من القانون المدنى أى بمرور خمس عشرة سنة لا ثلاث وثلاثين (٢) . (١) أنظر المادة ١٤٢ من قانون العدل والانصاف تأليف المرحوم قدرى باشا . (٢) أنظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ٣٢٤) .
صور الصفحات ١٧٤–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

