شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٧

وقف — بيعه — ثمنه — سقوط الحق فيه بمضى المدة

المحكمة
محكمة الاستئناف / محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٤ مايو سنة ١٩١٦ — محكمة الاسكندرية الابتدائية: حكم صادر فى ٤ يناير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٠٨» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

مبدأ الشريعة الاسلامية الذى يقضى بأن الثمن المتحصل من بيع الوقف يعتبر وقفا بمنزلة العين المبيعة حتى تشترى به عين أخرى (١) لا يسرى إلا اذا دفع الثمن وحفظ وديعة على ذمة الوقف . أما اذا لم يدفع فانه يعتبر دينا بسيطا يسقط حق المطالبة به طبقا للمادة ٢٠٨ من القانون المدنى أى بمرور خمس عشرة سنة لا ثلاث وثلاثين (٢) . (١) أنظر المادة ١٤٢ من قانون العدل والانصاف تأليف المرحوم قدرى باشا . (٢) أنظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٩٠٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة عشرة صفحة ٣٢٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 May 1916. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 4 January 1916. MM. Dimitri Makar Bey (Pres.); Sanderson, Muhammad Tewfik Zaher Bey (JJ.). SULTANIEH WAKFS v. MUDIRIA OF BEHERA. Wakf—Alienation—Price—Extinctive prescription. (Art. 208 C.C.) The rule of Muhammedan Law that the price of a wakf property takes the place of such property and remains wakf until it has been employed in the purchase of another property,(1) is applicable only in the case when the price, already paid, is held in deposit for the wakf. So long as it has not been paid, it must be considered simply as a debt, and is therefore barred, under Article 208 C.C., by the lapse of fifteen, and not thirty-three years. (2) (1) See, Du Wakf, by KADRY PASHA, Art. 142. (2) Cf. contra; App. Mixte, June 14, 1906 (B.L.J. XVIII, p. 324).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 Mai 1916. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 4 Janvier 1915. MM. Dimitri Makar Bey (Prés.); Sanderson, Mohamed Tewfik Zaher Bey (JJ.). WAKFS SULTANIENS contre MOUDIRIEH DE BÉHÉRA. Wakf—Aliénation—Prix—Prescription extinctive. (Art. 208 C.C.) La règle du droit musulman d'après laquelle le prix d'un bien wakf prend lieu et place de ce bien et reste wakf jusqu'à ce qu'il ait été employé à l'achat d'un autre bien, (1) n'est applicable que dans le cas où le prix, déjà payé, est tenu en dépôt pour le compte du wakf. Tant qu'il n'a pas été payé, il doit être considéré simplement comme une dette; et il se prescrit donc, suivant les termes de l'article 208 C.C., par quinze ans et non par trente-trois ans. (2) (1) Voir, Du Wakf, par KADRY PACHA, Art. 142. (2) Cf. contrà, App. Mixte, 14 juin 1906 (B.L.J. XVIII, p. 324).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا