حكم ص ١٧٣–١٧٤
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — خبير أمام المجلس الحسبى — تقدير أتعابه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٤ مارس سنة ١٩١٦
المبادئ المستخلصة
لائحة المجالس الحسبية خالية من كل نص يبيح لها أن تقدر أتعاب الخبراء الذين تنتدبهم وان تجعل تقديرها ملزما للخصوم . فالمحاكم الأهلية هى المختصة بتقدير تلك الأتعاب والقضاء بها .
صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

