شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٤

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — خبير أمام المجلس الحسبى — تقدير أتعابه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ١٤ مارس سنة ١٩١٦

المبادئ المستخلصة

لائحة المجالس الحسبية خالية من كل نص يبيح لها أن تقدر أتعاب الخبراء الذين تنتدبهم وان تجعل تقديرها ملزما للخصوم . فالمحاكم الأهلية هى المختصة بتقدير تلك الأتعاب والقضاء بها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 March 1916. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Soudan, Mustafa Fathy Bey (JJ.). MUHAMMAD BEY MUSTAFA v. HUSSEIN IBRAHIM EFFENDI ATIA. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Expert nominated by Meglis Hasby—Taxing of fees. The Regulations of the Meglis Hasbys contain no provisions which empower these bodies to tax the fees of experts nominated by them and to render the taxing order enforceable as against the parties. It is the Native Tribunals which have jurisdiction to estimate such fees and order their payment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 Mars 1916. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Soudan, Fathi Bey (CC.). MOHAMED BEY MOUSTAPHA contre HUSSEIN IBRAHIM EFFENDI ATIEH. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Expert nommé par Méglis Hasby—Taxation des honoraires. Le Règlement des Méglis Hasby ne contient aucun texte qui permette à ces conseils de taxer les honoraires des experts nommés par eux et de rendre cette taxation obligatoire pour les parties. Ce sont les Tribunaux Indigènes qui ont compétence pour évaluer de pareils honoraires et en ordonner le paiement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا