حكم ص ١٧٢–١٧٣
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تغيير جنسية الخصوم فى أثناء سير الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٦ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
تغيير جنسية أحد الخصوم فى أثناء سير الدعوى ليس من شأنه أن يمنع اختصاص المحاكم الأهلية ان كانت قد أصدرت حكما فى الخصومة ولذلك يبقى القضاء الأهلى مختصا بالفصل فى قضية أقيمت أمامه بين وطنيين ولو تغيرت جنسية المدّعى عليها بأن تزوجت بروسى بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية . واذا اتفق الخصوم على نزع القضية من المحاكم الأهلية لطرحها أمام المحاكم المختلطة فاتفاقهم باطل لا يعتد به لأن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام . أنظر استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٩٠) .
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

