شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

نزع الملكية — حكم رسو المزاد — أوجه بطلانه — استئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «٥٨٦» و «١٣٩» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

حكم رسو المزاد لا يقبل استئنافه إلا لعيب فى شكله ولا يجوز استئنافه لأوجه بطلان وقعت قبل صدوره مالم تكن قد رفعت الى محكمة أول درجة وقضت هذه المحكمة برفضها . ولذلك لايجوز للمستأنف أن يتمسك بأوجه البطلان المذكورة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٩ فبراير سنة ١٨٨٨ (المجموعة الرسمية لمحكمة الاستئناف المختلطة السنة الثالثة عشرة صفحة ٧٠) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 February 1916. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan (JJ.). MUHAMMAD RIFAAT EL HUFI v. IBRAHIM BEY SAYED AHMAD AND OTHERS. Execution on immovable property—Judgment of adjudication—Nullity—Appeal. (Arts. 586, 139 C.C.C.Pr.) Appeal lies from a judgment of adjudication only on the ground of inherent defects of form in the judgment itself. An appeal cannot be based on the existence of previous grounds of nullity unless these have already been raised and rejected by the court of first instance. Consequently, the appellant may not invoke such grounds of nullity for the first time before the appellate court. Cited in the judgment: App. Mixte, Feb. 9, 1888 (R.O. XIII, 70).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 Février 1916. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulfikar Pacha, Soudan (CC.). MOHAMED RIFAAT EL HOUFI contre IBRAHIM BEY SAYED AHMED ET AUTRES. Expropriation immobilière—Jugement d'adjudication—Nullités — Appel. (Art. 586, 139 C.P.C.C.) L'appel contre un jugement d'adjudication peut seulement être basé sur les vices de forme inhérents au jugement lui-même. Il ne peut être basé sur les moyens de nullité antérieurs qu'à la condition que ces moyens aient déjà été soulevés et qu'ils aient été rejetés par le tribunal. Par suite, l'appelant est irrecevable à invoquer ces moyens de nullité pour la première fois devant la cour. Cité dans l'arrêt: App. Mixte, 9 fév. 1888 (R.O. XIII, 70).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا