شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٠

نصب — اتخاذ صفة غير صحيحة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٩٣» من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يلزم لتكوين جريمة التوصل الى الاستيلاء على نقود بواسطة اتخاذ صفة غير صحيحة أن يستعمل المتهم طرقا احتيالية أخرى لتتوفر بذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات . أنظر نقض ٣ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١٣٧/١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 February 1916. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan, Muhammad Tewfik Nassim Bey, McBarnet (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ALY TEWFIK ZAHRAN v. STATE REPRESENTATIVE Obtaining money by false pretences—False description. (Art. 293 P.C.) When money has been fraudulently obtained by the use of a false description, it is not necessary, in order to constitute an offence under Article 293 P.C., that other fraudulent devices should have been used. See Cass., June 3, 1911 (O.B. XII, No. 137, I.).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Février 1916. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulficar Pacha, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, McBarnet (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ALI TEWFIK ZAHRAN contre MINISTÈRE PUBLIC. Escroquerie — Usage d'une fausse qualité. (Art. 293 C.P.) Lorsqu'une personne s'est fait frauduleusement remettre une somme d'argent en faisant usage d'une fausse qualité, il n'est pas nécessaire, pour constituer l'infraction prévue à l'article 293 C.P., que d'autres manœuvres frauduleuses aient été employées. Voir, Cass., 3 juin 1911 (B.O. XII, no 137, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا